الشيخ محمد الجواهري

219

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 65 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 63 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 . ( 3 ) أقول : لا مقتضي عند ذكر روايات المقام الاقتصار على الصحيحتين الاُوليين وإضافة روايتين ضعيفتين لهما - وعدم ذكر لصحيحة الحلبي أصلاً إلاّ فيما بعد - ثمّ البحث عن أن وجوب الاستنابة هل هو في صورة استقرار وجوب الحجّ عليه أو في صورة عدم الاستقرار مع تمكنه مالاً وعجزه عن المباشرة أو في الصورتين معاً أو لا تدل على أي منهما ، وتطويل البحث ، فإنه لا شك في وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحجّ وكون ذلك هو مورد الصحيحتين الاُوليين ، ولا شك في وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه الحجّ واستطاع مالاً وكان عاجزاً عن مباشرة الحجّ لصحيحة الحلبي ، سواء كان دليل الوجوب على من لم يستقر عليه الحج دالاً على الوجوب على من استقر عليه الحجّ بالأولوية أو لا ، وسواء كان الملاك في الوجوب على من استقر عليه الحجّ هو الملاك في من لم يستقر عليه أو لا . ( 4 ) ذكر هذا الوجه السيد الحكيم في المستمسك 10 : 116 طبعة بيروت قال « وأما مصحح الحلبي وخبر علي بن أبي حمزة فلا يمكن الأخذ بظاهرهما من وجوب استنابة الصرورة » . ( 5 ) ذكر هذا الوجه أيضاً السيد الحكيم في المستمسك 10 : 116 طبعة بيروت . ( 6 ) الوسائل ج 11 : 64 باب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .